السيد البروجردي

56

جامع أحاديث الشيعة

( 22 ) يب 221 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط صا 133 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط عن منصور عن بكر بن حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار الا ما جنت يداه وان اتهمته أحلفته . ( 23 ) يب 222 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه ( 1 ) القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده ( 2 ) ( إذا - يب ) دفعه إلى غيره ( و - يب ) ان كان القصار مأمونا فوقع عليه السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله . فقيه 163 ج 3 روى عن محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام وذكر مثله . ( 24 ) كا 242 ج 5 - يب 219 ج 7 - صا 131 ج 3 - على ( بن إبراهيم - كا - صا ) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم اليه الثوب واشترط عليه ( أن - كا - صا ) يعطى في وقت قال : إذا خالف ( الوقت - كا وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . ( 25 ) كمال الدين 458 - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال : حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال : حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال : حدثنا أحمد بن ( 3 ) مسرور عن سعد بن عبد الله القمي ( إلى أن قال ) فقال مولاي ( الحسن العسكري عليه السلام ) يا ابن إسحاق استخرج ما في الجراب ليميز ما بين الحلال والحرام منها فأول صرة بدأ أحمد باخراجها قال الغلام : هذه ( لفلان بن فلان ) من

--> ( 1 ) فدفعه - فقيه . ( 2 ) أن يرد ما - فقيه ( 3 ) أحمد بن محمد بن مسرور - ئل .